المماثل على طبقه .
والجواب عن ذلك : أنّه لا موجب لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه من دليل الاستصحاب ، بل مُفاده النهي عن نقض اليقين بالشك ، إما بمعنى النهي عن النقض العملي بداعي تنجيز الحالة السابقة بقاءً ، وإمّا بمعنى النهي عن النقض الحقيقي إرشاداً إلى بقاء اليقين السابق « 1 » ، أو بقاء المتيقَّن السابق ادعاءً « 2 » ، وعلى كلّ حال [ لا ] يلزم أنْ يكون المستصحب حكماً أو موضوعاً لحكم ، بل [ يلزم ] أنْ يكون أمراً قابلا للتنجيز والتعذير ؛ لكي يتعلَّق به التعبّد على أحد هذه الانحاء « 3 » .
هامش
( 1 ) . فيكون مُفاده تنزيل الشاك منزلة المتيقِّن .
( 2 ) . أي : اعتباراً ، فيكون مفاده تنزيل المشكوك منزلة المتيقَّن .
( 3 ) . أي : التعبد ببقاء اليقين ، أو بقاء المتيقَّن ، أو التعبد بعدم النقض العملي .