على حمله على احدى الفرضيتين الأخيرتين ، أو على الفرضيّة الثانية مع استظهار إرادة الاستصحاب .
وفي السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الاجمالي بالنجاسة في الثوب « 1 » ، وأُجيب بلزوم الاعتناء والاحتياط « 2 » .
وفي السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشك ، وأُجيب بالعدم .
وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية ؛ حيث أنّه سأل عمّا إذا وجد النجاسة في الصلاة ، فأُجيب بأنّه إذا كان قد شك في موضع منه « 3 » ثم رآه ، قطع الصلاة وأعادها ، وإذا لم يشكَّ ثم رآه رطباً ، غسله وبنى على صلاته ؛ لاحتمال عدم سبق النجس ، ولا ينبغي أنْ ينقض اليقين بالشك .
ويحتمل أنْ يراد بالشق الأوّل صورة العلم الاجمالي ، وبالشق الثاني المبدوء بقوله : ( وإن لم تشكَّ ) صورة الشك البدوي .
ويحتمل أنْ يُراد بالشق الأول صورة الشك البدوي السابق ، ثم وجدان نفس ما كان يشك فيه ، وبالشق الثاني صورة عدم وجود شك سابق ، ومفاجأة النجاسة للمصلي في الأثناء .
ولكلٍّ من الاحتمالين معزّزات ، والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين ، وهي : أنَّ النجاسة المرئيَّة في أثناء الصلاة إذا علم بسبقها بطلت الصلاة ، وإلّا جرى
هامش
( 1 ) . أي : بموضع النجاسة في الثوب .
( 2 ) . بغسل كلِّ طرف يحتمل أنه أصابته النجاسة .
( 3 ) . أي : قبل الصلاة .