تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الثالثة ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر

درسنا فيما سبق حالة الشك في أصل الوجوب « 1 » ، وحالة العلم بالوجوب وتردد متعلَّقه بين أمرين متباينين ، فالأولى هي : حالة الشك البدوي ، التي تجري فيها البراءة الشرعية ، والثانية هي : حالة الشك المقرون بالعلم الاجمالي ، التي تجري فيها أصالة الاشتغال ، والآن ندرس حالة العلم بالوجوب وتردّد الواجب بين الأقل والأكثر « 2 » ، وهي على قسمين : الأول : دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين « 3 » ، وهو يعني : أنَّ ما يتميَّز به الأكثر على الأقل من الزيادة على تقدير وجوبه ، يكون واجباً مستقلا عن وجوب الأقل ، كما إذا علم المكلف بأنَّه مَدين لغيره بدرهم أو بدرهمين . الثاني : دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين « 4 » ، وهو يعني : أنَّ هناك
هامش
( 1 ) . الأنسب : أصل التكليف ؛ ليشمل حالة الشك في أصل الحرمة ، وكذلك الأنسب في ما بعده أن يقال : وحالة العلم بالتكليف وتردد متعلّقه ؛ ليشمل حالة العلم بالحرمة ، وتردد متعلقها بين متباينين . ( 2 ) . وفرقها عن الحالة الثانية : أنَّ الطرفين في الثانية متباينان ، وهنا متداخلان . ( 3 ) . ونكتة التسمية تكمن في تعدد التكاليف واستقلال بعضها عن بعض في الامتثال والعصيان . ( 4 ) . ونكتة التسمية هنا هي وحدة الأمر وارتباط امتثال بعض الأجزاء بامتثال أمر الأجزاء الأخرى .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الثالثة ) — صفحة 163 | السيد محمد باقر الصدر / هادي عطية مطر / السيد علي حسن مطر