أمّا ما يندر بالموت ولا يمسّ البدن فلا يعدّ في المرض والتبرّعات معه ماضية من الأصل ( 2 )
شرح
وكغلبة المرّة الصفراويّة وكالجرح الواصل إلى جوف الدماغ أو البدن ، أمّا غير الواصل كالحاصل في اليد والساق والفخذ فإن حصل معه انتفاخ وألم وضربان وتأكل ومدّة فمخوف وإلّا فلا » ( 1 ) تحقيق هذه الأمور ليس من وظيفة الفقيه وإنّما تعلم بقوانين الطبّ والتجربة ، وليس للفقيه في ذلك مدخل .
قوله : « أمّا ما يندر بالموت ولا يمسّ البدن فلا يعدّ في المرض والتبرعات معه ماضية من الأصل » ( 2 ) كما هو خيرة « الشرائع « 1 » والتذكرة « 2 » والتحرير « 3 » والإرشاد « 4 » وغاية المراد « 5 » والروض « 6 » والتنقيح « 7 » والمسالك « 8 » » وفي الأخيرين أنّه المشهور ، وفي « غاية المراد « 9 » » أنّه لا خلاف في أنّه لا يمنع من الزائد على الثلث وكأنّه لم يلتفت إلى خلاف أبي علي « 10 » . ثمّ أنّه ظاهر « المبسوط « 11 » » أو
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : الوصية في تصرّفات المريض ج 2 ص 261 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الوصية في المرض المقتضي للحجب ج 2 ص 523 س 24 .
( 3 ) تحرير الأحكام : الوصية في تصرّفات المريض ج 3 ص 409 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : الوصية في تصرّفات المريض ج 1 ص 465 .
( 5 ) غاية المراد : الوصية في تصرّفات المريض ج 2 ص 525 .
( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 7 ) التنقيح الرائع : الوصية في تصرّفات المريض ج 2 ص 423 .
( 8 ) مسالك الأفهام : الوصية في تصرّفات المريض ج 6 ص 315 .
( 9 ) غاية المراد : الوصية في تصرّفات المريض ج 2 ص 526 .
( 10 ) حكاه عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : الوصية في تصرّفات المريض ج 6 ص 316 .
( 11 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 44 - 45 .