والأقرب جواز الصدقة على الذمّي ( 1 )
شرح
وقال الصادق عليه السلام : إذا كان يوم القيامة نادى مناد أيّها الخلائق أنصتوا ، فإنّ محمّداً صلى الله عليه وآله يكلّمكم ، فينصت الخلائق ، فيقوم النبي صلى الله عليه وآله فيقول يا معشر الخلائق من كانت له عندي يد أو منّة أو معروف فليقم حتّى أكافيه ، فيقولون : بآبائنا وامّهاتنا أي يد وأي منّة وأي معروف لنا بل اليد والمنّة والمعروف للّه ولرسوله صلى الله عليه وآله على جميع الخلق ، فيقول بلى من آوى أحداً من أهل بيتي أو برّهم أو كساهم من عرى أو أشبع جائعهم فليقم حتّى أكافيه ، فيقوم أناس قد فعلوا ذلك ، فيأتي النداء من قبل
[ في جواز الصدقة على الذمّي ]
اللّه عزّ وجلّ يا محمّد يا حبيبي قد جعلت مكافأتهم إليك ، فأسكنهم من الجنّة حيث الإجارة كنهم في الوسيلة حتّى لا يحجبون عن محمّد وأهل بيته صلى الله عليه وآله 1 .[ في جواز الصدقة على الذمّي ]
قوله : « والأقرب جواز الصدقة على الذمّي » ( 1 ) كما في « اللمعة 2 » وظاهر إطلاقهما أنّه لا فرق فيه بين الرحم والأجنبي . وقد نصّ على جوازها عليه وإن كان أجنبيّاً في « الشرائع 3 والتذكرة 4 والتحرير 5 والإرشاد 6 والتبصرة 7 والدروس 8 والروض 9 والمسالك 10هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح 3 ج 11 ص 556 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الصدقة ص 106 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في العطيّة ج 2 ص 222 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : فيما يتعلّق بالصدقات ج 2 ص 426 س 29 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في السكنى والحبس والصدقات ج 3 ص 325 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الصدقة والحبس ج 1 ص 456 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في الهبات وتوابعها ص 123 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الصدقة ج 1 ص 255 .
( 9 ) لا يوجد كتابه لدينا ، ويظهر من حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الصدقة والحبس ج 2 ص 455 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام الصدقة ج 5 ص 412 .