تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وغير الزكاة كالمنذورة ( 1 )
شرح
الصادق والكاظم عليه السلام ، وقد عرفت إنّا روينا مثلها في الصحيح . وفي « جامع المقاصد » أنّ ما في التذكرة محتمل 1 . وقال في « التحرير » وأمّا المندوبة فقد كان النبي صلى الله عليه وآله يمتنع من أخذها . وقال الشيخ الأقرب أنّه على الاستحباب ، وتجوز لأهله إجماعاً انتهى 2 . قلت : ستسمع الحثّ على صلة ذريته في الأخبار . وقد احتمل في « المفاتيح 3 » الفرق بين الصدقة العامّة فتباح لهم والخاصّة فلا تباح . ولعلّه لتخصيص الاُولى بالذكر في الأخبار . وهو محتمل لولا شذوذه فليتأمّل فيه . وقد صرّح في « التذكرة 4 » وغيرها 5 بحلّ الهدية وإباحتها لهم . والأخبار 6 في ذلك متضافرة ولم أجد في ذلك تأمّلاً لأحد ، لأنّها لا يقتضي نقصاً ولا غضّاً في العادة ، بل فيها كمال الاحتشام والاحترام . قوله : « وغير الزكاة كالمنذورة » ( 1 ) غير بالخفض عطف على المندوبة ومعناه أنّه لا بأس بهما وقد تقدّم الكلام في ذلك آنفاً 7 . وقد ورد الحث على صلة الذريّة بما يتناول بإطلاقه المفروضة غير الزكاة وغيرها ، قال صلى الله عليه وآله : أنّا شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاءوا بذنوب أهل الدنيا : رجل نصر ذرّيتي ، ورجل بذل ماله لذرّيتي عند الضيق ، ورجل أحبّ ذرّيتي باللسان والقلب ، ورجل سعى في حوائج ذرّيّتي إذا طرّدوا أو شرّدوا 8 .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الصدقة ج 9 ص 131 - 132 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في السكنى والحبس والصدقات ج 3 ص 324 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في حرمة الصدقة على بني هاشم ج 1 ص 232 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : فيما يتعلّق بالصدقات ج 2 ص 426 س 27 . ( 5 ) كجامع المقاصد : في الصدقة ج 9 ص 131 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب فعل المعروف ج 11 ص 556 . ( 7 ) تقدّم في ص 151 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 17 من الأمر وبالمعروف والنهي عن المنكر ح 2 ج 11 ص 556 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 85 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي