أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه ( 1 ) أو لم أقبضه ( 1 )
شرح
في « الروضة » أنّه لو قال : لا أعلم الحال حلف على عدم العلم بالفساد ، ولو لم يمكن الجهل بذلك في حقّ المقر لم يلتفت إلى دعواه . فكان المقدّس الأردبيلي وتلميذه وصاحب الرياض لم يحرّروا كلام الأصحاب ، وكان ذلك نشأ من كلام الجويني ، وقد عرفت أنّ الأصحاب لم يلتفتوا إليه . ثمّ إنّ اعتراضه في « الرياض 1 » على نهاية المرام كأنّه في غير محلّه بناء على أصله في « نهاية المرام » .
[ فيما لو قال : له علي ألف من بيع قبل قبضه ]
قوله : « أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه » ( 1 ) أي لزمه ولم يقبل قوله كما في « المبسوط 2 والسرائر 3 والتذكرة 4 والإرشاد 5 وجامع المقاصد 6 » لأنّ هلاكه قبل القبض يقتضي بطلان المبيع وسقوط الثمن ، وما حكيناه عن المبسوط قد حكاه عنه في « السرائر 7 » والموجود في « المبسوط » أنّ فيه قولين لكنّ قد يظهر منه ما حكاه في « السرائر » عنه . ولا ترجيح في « الدروس » وإنّما قال : قيل 8 . قوله : « أو لم أقبضه » ( 1 ) إلى لو قال : له علىّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضه لزمههامش
( 1 ) لم نعثر عليه في رياض فراجع .
( 2 ) المبسوط : في الإقرار وتفسيره بأنّه ثمن بيع هلك ج 3 ص 35 ، والموجود فيه : فيه قولان ولكن قال في ص 31 : إذا قال لفلان علىّ ألف درهم ثمّ سكت ثمّ قال : من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه . . . .
( 3 ) السرائر : في الإقرار وإسقاطه بغير الاستثناء ج 2 ص 511 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 405 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 413 .
( 6 ) جامع المقاصد : في تعقيب بما عدا الاستثناء ج 9 ص 329 .
( 7 ) السرائر : في الإقرار وتفسيره بما ينافيه ج 2 ص 511 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الإقرار وصيغه ج 3 ص 125 .