ولو قال : ألف ودرهم أو درهمان فالألف مبهم يقبل تفسيره بما قلّ وكثر . ( 1 )
شرح
على الآخر وانتصب المميّز بعدهما وقد سمعت 1 ما في « المختلف والتنقيح » ويلزم هذا القول أنّه لو جرّ المميّز أنّه يلزمه ألف ومائة ، لأنّه أقلّ عددين عطف أحدهما على الآخر وميّز بمفرد مجرور ومع الوقف على هذا القول يحتمل الرفع والجرّ فيحمل على الرفع ، لأنّه الأقلّ . ولو قال كذا وكذا وكذا درهماً ثلاثاً ، فإن قلنا إنّه إذا ذكر مرّتين يلزمه درهمين لزمه هنا ثلاثة ، وإن قلنا يلزمه درهم فكذا هنا .
[ فيما لو قال المقر : له على ألف ودرهم أو درهمان ]
قوله : « ولو قال : ألف ودرهمان فالألف مبهم يقبل تفسيره بما قلّ كثر » ( 1 ) كما هو خيرة « المبسوط 2 والغنية 3 والسرائر 4 والشرائع 5 والتذكرة 6 والتحرير 7 والإرشاد 8 وشرحه » لولده 9 و « جامع المقاصد 10 والمسالك 11 والكفاية 12 » وظاهر « التذكرة 13 » الإجماع عليه ، لأنّهامش
( 1 ) تقدّم في ص 278 هامش 6 و 7 .
( 2 ) المبسوط : في الإقرار بالمبهم وتفسيره المقبول ج 3 ص 7 .
( 3 ) غنية النزوع : في الإقرار ص 271 .
( 4 ) السرائر : في تفسير بعض صيغ الإقرار ج 2 ص 501 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في المبهمة مِن الأقارير ج 3 ص 146 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الإقرار الكنايات ج 15 ص 319 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 412 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمال ج 1 ص 411 .
( 9 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الإقرار ص 58 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 263 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 45 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في المقرّ به ج 2 ص 505 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء :