[ المطلب الأوّل : الصيغة ]
[ في تعريف الإقرار ]
الأوّل : الصيغة الإقرار إخبار عن حقّ سابق لا يقتضي تمليكاً بنفسه بل يكشف عن سبقه
شرح
أركانه ، وفيه مطالب » ( 1 ) في « الصحاح 1 ومجمع البحرين 2 » أنّ الإقرار الاعتراف ، وفسّره في « القاموس 3 » بالإذعان للحقّ ، وفي « المسالك 4 » أنّه لغة الإثبات من قولك قرّ الشيء يقرّ وأقررته إذا أفدته القرار ، والكلّ صحيح . وستسمع معناه عرفاً .
وهو ليس من العقود ولا الإيقاعات في شيء ، لأنّه ليس بإنشاء وإنّما هو إخبار .
[ في تعريف الإقرار [
قوله : « الأوّل : الصيغة . الإقرار إخبار عن حقّ سابق لا يقتضي تمليكاً بنفسه بل يكشف عن سبقه » ( 2 ) لمّا كان الإقرار عبارة عن مدلول الصيغة المخصوصة كان تعريفه تعريفاً لها وتعريفها تعريفاً له ، ولذلك عكس في « الشرائع 5 والتذكرة 6 والتحرير 7 والإرشاد 8 » فعرّفا الصيغة ، لأنّه يفهم منه تعريفه . وليس عينها كما في « المسالك 9 » بل هو مدلولها كما نبّه عليه المحقّق والمصنّف في « الشرائع 10 والتذكرة 11 » وغيرها 12 فتأمّل . قال في « الشرائع 13 » الأوّل فيهامش
( 1 ) الصحاح : ج 2 ص 790 .
( 2 ) مجمع البحرين : ج 3 ص 456 .
( 3 ) القاموس المحيط : ج 2 ص 116 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في صيغة الإقرار ج 11 ص 7 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في صيغة الإقرار ج 3 ص 143 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 239 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في صيغة الإقرار ج 4 ص 415 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في صيغة الإقرار ج 1 ص 408 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في صيغة الإقرار ج 11 ص 7 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في صيغة الإقرار ج 3 ص 143 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 239 .
( 12 ) كإرشاد الأذهان : في صيغة الإقرار ج 1 ص 408 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في صيغة الإقرار ج 3 ص 143 .