تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
وممّا يمكن أن يستدلّ به للشيخ وموافقيه موثّقة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل وهب لابنه شيئاً هل يصلح أن يرجع ؟ قال : نعم إلّا أن يكون صغيراً 1 . وفيه على ضعفه وعدم مقاومته لما مرّ ، أنّ ذلك من حيث إنّه كبير ولم يقبض بدلالة حكمه بلزوم الهبة للصغير من حيث إنّ الأب قابض عنه . وصحيحة صفوان قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الّذي له عليه ، فقال : إنّه ليس عليك منه شيء في الدنيا الآخرة يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولده ، قال : نعم يكون وهبه له ثمّ نزعه فجعله لهذا 2 . وقد رواه الشيخ بطريق آخر فيه محمّد بن عيسى 3 . وقد تقدّم 4 الكلام فيه وأنّه دلّ على هبة ما في الذمّة لغير من هو عليه ، والمشهور عدم صحّته فيكون الهبة لابنه فاسدة ، أو يكون الوجه في جواز الرجوع أنّه لم يقبضه ولمّا كان القبض شرطاً في الانتقال كان إطلاق الهبة هنا مجازاً كما تقدّم 5 بيانه . ثمّ إنّه غير مكافئ على تقدير تسليم خلوّه من كلّ وصمة . وقال في « المسالك » : إنّ المراد بالرحم في هذا الباب وغيره كالرحم الّذي تجب صلته ويحرم قطعه مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه ، وهو موضع نصّ ووفاق 6 انتهى . وربّما قيل إنّه من يحرم نكاحه خاصّة 7 ، وهو مع مخالفته لما ذكر ، مخالف للعرف واللغة وقد استوفينا فيه الكلام 8 في الميراث وقلنا : إنّ المدار على العرف ، وبيّنّا الحال في موضع الشكّ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أحكام الهبات ح 1 ج 13 ص 337 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أحكام الهبات ح 1 ج 13 ص 333 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 81 في الديون وأحكامها ح 47 ج 6 ص 193 . 5 و 6 تقدّما في 160 من النسخة الرحلية . 5 و 6 تقدّما في 160 من النسخة الرحلية . ( 6 ) مسالك الأفهام : في الرجوع في الهبة ج 6 ص 31 . ( 7 ) كما في رياض المسائل : في الهبة ج 9 ص 391 . ( 8 ) تقدّم في ج 8 ص 6 - 7 من النسخة الرحلية .