[ الثالث : القبض ]
الثالث : القبض وهو شرط في صحّة الهبة ( 1 )
شرح
والكيفيّة كان دالّاً عليه ، وليس للوجه الآخر من الإشكال إلّا أنّه عقد صدر من أهله في محلّه .
وتنقيح البحث أنّ هنا أحكاماً أربعة : الأوّل : الحكم ظاهراً بالنسبة إلى المتّهب والأولى فيه القطع بالصحّة . الثاني : الحكم باطناً بالنسبة إليه ، فمع علمه بعدم القصد لا تبرأ ذمّته ومع عدمه تبرأ . الثالث : الحكم ظاهراً بالنسبة إلى الواهب وهو اللزوم مؤاخذاً له بصيغة الإبراء . الرابع : الحكم باطناً بالنسبة إليه وهو موضع الإشكال وربّما قيّد الثالث بما إذا لم يعلم بالبيّنة العادلة أنّه لم يكن معتقداً لاستحقاق شيء كما لو أخبر حين إيقاع الصيغة عن نفسه بذلك .
[ في شرطية القبض في الهبة ]
قوله : « الثالث : القبض وهو شرط في صحّة الهبة » ( 1 ) وبدونه لا يحصل الملك عند علمائنا أجمع كما في موضع من « التذكرة 1 » وعليه إجماع الإماميّة ونصّ الأئمّة عليهم السلام كما في « الإيضاح 2 » وفي موضع آخر من « التذكرة » قال : عند علمائنا 3 . وذهبت إليه الإماميّة كما في « نهج الحقّ 4 » إن تمّ ما فرّعه في « الإيضاح » كما ستسمع 5 . وهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في « جامع المقاصد 6 » وعليه المتأخّرون كما في « الدروس 7 » والأكثرون من علمائنا كما فيهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الهبة ج 2 ص 417 س 17 و 39 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في الهبة ج 2 ص 412 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الهبة ج 2 ص 417 س 17 و 39 .
( 4 ) نهج الحقّ : في الهبات وتوابعها ص 510 .
( 5 ) سيأتي في ص 170 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 148 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الهبة ج 2 ص 285 .