رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته » « 1 »
وغيرها .
ومنها : ما دل على أن أفضلية الوقت أوله لمن لا يأتي بالنافلة كالمسافر « 2 » ويوم الجمعة « 3 » أو إذا كان وحده منفرداً ثم يأتي بالنافلة « 4 » .
ومنها : ما دل على أن أول الفضيلة هو الزوال وأن التحديد هو آخر وقت الفضيلة وأن التأخير للسبحة « 5 » .
وهناك ألسنة أخرى تفيد مفروغية كون الزوال مبدأ للظهرين .
ثم إن تحديد وقت الفضيلة بالعناوين المتقدمة وما هو المدار فيها سيأتي عند تعرض الماتن .
الجهة الثانية : في المنتهى : فقد تقدمت جملة من الروايات المحدّدة له بمغيب الشمس وفي موثق ومحسنة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« لا تفوت ا لصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس »
الحديث « 6 » كما يدل على المشهور قوله تعالى :
وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ
« 7 » .
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام :
« . . . وطرفاه المغرب والغداة
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 7 / 6 .
( 2 ) - أبواب المواقيت ب 6 / 1 .
( 3 ) - أبواب المواقيت ب 8 / 11 .
( 4 ) - أبواب المواقيت ب 35 / 1 - 3 - 5 ، وب 37 / 2 .
( 5 ) - أبواب المواقيت ب 10 / 5 .
( 6 ) - أبواب المواقيت ب 10 / 9 .
( 7 ) - هود / 114 .