الحالتين زائلة .
وتدل عليه الروايات المتواترة وهي على ألسن :
منها : ما صرّح بذلك كما في صحيح زرارة - المتقدم - عن أبي جعفر عليه السلام - من قوله - قال اللَّه تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
ودلوكها : زوالها » الحديث « 1 » .
وفي صحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » « 2 » .
وفي مصحح عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال :
« إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلّاأن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منها جميعاً حتى تغيب الشمس » « 3 »
وغيرها .
ومنها : ما كان بلسان تأخيرها عن السبعة النافلة وإن دخل الوقت .
كصحيح الفضلاء قالوا : كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال [ لنا ] أبو عبد اللَّه عليه السلام :
« ألا أنبئكم بأبين من هذا ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، ألا أن بين يديها سبعة ، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت » « 4 »
ومثلها صحيح عمر بن حنظلة « 5 » ومثلها معتبرة مسمع بن عبد الملك وغيرها « 6 » .
هامش
( 1 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 2 / 1 .
( 2 ) - أبواب المواقيت ب 4 / 1 .
( 3 ) - أبواب المواقيت ب 4 / 5 .
( 4 ) - أبواب المواقيت ب 5 / 1 .
( 5 ) - أبواب المواقيت ب 5 / 9 - 5 .
( 6 ) - أبواب المواقيت ب 5 / 4 .