فصل في أوقات اليومية ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ( 1 )
اللَّه عليه السلام قال :
« صل في العشرين من شهر رمضان ثمان بعد المغرب واثنتي عشر ركعة بعد العتمة فإذا كانت الليلة التي يرجى فصلّ مائة ركعة . . . »
قلت :
جعلت فداك ، فإن لم أقو قائماً ؟ قال :
« فجالساً »
قلت : فإن لم أقو جالساً ؟ قال :
« فصل وأنت مستلق على قفاك » « 1 »
باستظهار الضعف لا العجز كما علق الجلوس عليه مع جوازه مطلقاً .
( 1 ) وفي المقام جهات :
الأولى :
في المبدأ :
كما في قوله تعالى :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
وهو إجماع المسلمين وما يحكي العامة عن ابن عباس وغيره من جوازها قبل دخول وقتها ، لعله محمول على ما لو وقع بعض الآخر من ا لصلاة في الوقت الذي هو ملحق بالوقت .
وما في جملة من كلمات الأصحاب من تقييده بالقدم بعد الزوال والذراع ونحوهما فمحمول على أول وقت الفضيلة لمن يأتي بالسبعة النافلة أو مطلقاً .
والدلوك وإن أطلق على الغروب كما يطلق الشمس من زوالها إلى غروبها كما يطلق على زوالها وقت الظهر إلّاأنّ الجامع هو ميلها للغروب لأنّها في
هامش
( 1 ) - أبواب نافلة شهر رمضان ب 7 / 5 - كتاب الصلاة .