( مسألة 29 ) : إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالها بالصلاة ( 1 ) .
( مسألة 30 ) : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختياراً ( 2 ) ،
صلاتها كما في جملة من النصوص « 1 » .
( 1 ) كما صرح بنفي البأس مع عدم كونها تصلي لكن قد مرّ ما يدل على أن منشأ الحكم هو السترة وعدم المرور على المصلي بين يديه ، فيحمل على تخفف الكراهة وما ورد من صلاته صلى الله عليه وآله وعائشة بين يديه محمول على الاضطرار في مورد خفة الكراهة .
( 2 ) في صلاة النهاية يكره صلاة الفريضة في جوفها وكذا المبسوط والاقتصاد ومصباح المتهجد والمحقق في الرسائل العشر والشرايع ، وابن حمزة والسرائر وإن احتمل إرادتهم الحرمة وكذا التذكرة وفي المختلف المشهور الكراهية .
وفي حج النهاية لا يجوز أن يصلي الفرائض في جوفها مع الاختيار وكذا موضع آخر في المبسوط والخلاف والتهذيب في الصلاة والحج وابن سعيد في الأشباه والنظائر وابن براج .
ووجّه المنع في المختلف أن فيه الاستدبار وهو مانع وهذا بخلاف
هامش
( 1 ) - أبواب مكان المصلي ب 5 / 2 .