تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقاً ( 1 ) إذا كانا مختلفين في الشروع ، مع تقارنهما تعمهما ، وترتفع أيضاً بتأخر المرأة مكاناً بمجرد الصدق ( 2 ) ، وإن كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه ، كما أن الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس » « 1 » . ( 1 ) كما قد يستدل له بمصحح علي بن جعفر المتقدم « 2 » في المرأة التي قامت بحيال إمام الجماعة ، أنها تعيد ولا يفسد ذلك على القوم صلاتهم ، ولكن فساد صلاتها محتمل قريباً أنه لمحاذاتها للإمام فلا تنعقد لها جماعة ، هذا مع أن ما تقدم من شواهد على أن منشأ الحكم متحد مع حكم رجحان اتخاذ السترة كمعتبرة أبي بصير « 3 » وصحيح حريز « 4 » وجميل « 5 » يقتضي عموم الحكم لكل من السابق واللاحق ، هذا مع ندرة حمل الإطلاقات على التقارن مع أن لسانها توجه المحذور لكل منهما . ( 2 ) تقدم دلالة جملة روايات على كفاية مطلق التأخر ولو شبراً كما في صحيح محمد بن مسلم « 6 » وصحيح الفضيل « 7 » .
هامش
( 1 ) - أبواب مكان المصلي ب 8 / 4 . ( 2 ) - أبواب مكان المصلي ب 9 / 1 . ( 3 ) - أبواب مكان المصلي ب 5 / 3 . ( 4 ) - أبواب مكان المصلي ب 5 / 11 . ( 5 ) - أبواب مكان المصلي ب 8 / 4 - 1 . ( 6 ) - أبواب مكان المصلي ب 5 / 1 . ( 7 ) - أبواب الجماعة ب 19 / 2 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 593 | الشيخ محمد السند