تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة ( 1 ) ، وإن لم يبلغ عشرة أذرع . ( مسألة 26 ) : لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، وكونهما بالغين أو غير بالغين ، أو مختلفين بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية ( 2 ) . ( مسألة 27 ) : الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة ( 3 ) . ( مسألة 28 ) : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة ، نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخر أحدهما صلاته والأولى تأخير المرأة صلاتها ( 4 ) . ( 1 ) لتعدد المكان حينئذ بمعنى الموضع . ( 2 ) لإطلاق النصوص بل التصريح في بعضها بشمولها لبعض شقوق المتن . ( 3 ) مضافاً إلى الإطلاق ، قد صرح به في صحيح الفضيل المتقدم « 1 » . ( 4 ) مضافاً إلى قاعدة سقوط الشرط بالاضطرار بعد كون الصلاة ذات مراتب لكونها لا تترك بحال ، يمكن أن يفهم مما ورد « 2 » تسويغه في مكة وأنها سميت بكة لازدحام الناس فيها ، وهذا بخلاف حال السعة فيندب تأخير المرأة
هامش
( 1 ) - أبواب الجماعة ب 6 / 1 . ( 2 ) - أبواب مكان المصلي ب 5 / 10 وب 4 / 7 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 594 | الشيخ محمد السند