تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
القصر على حال الضيق والاضطرار ( 1 ) . ( مسألة 25 ) : لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار ، وكذا ما كان مثلها ( 2 ) . ( 1 ) تقدم الكلام مبسوطاً في شقوق المسألة . ( 2 ) لعدم الاستقرار اللازم في صحة الصلاة لكن في خصوص صبرة الحنطة ونحوها مما يؤكل ورد : 1 - مصحح عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : يكون الكرسي من الطعام مطيناً مثل السطح ؟ قال : « صل عليه » « 1 » لكن في حسنة محمد بن مضارب « لا تصل عليه » « 2 » وهو محمول على الكراهة حرمة للطعام كنعمة إلهية . 2 - صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة ، هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع أو القت والتبن والحنطة والشعير ، وغير ذلك ، ثم يصلي عليه ؟ قال : « لا بأس » « 3 » . 3 - مصحح علي بن جعفر عن أخيه عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه ؟ قال عليه السلام : « إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس » والتقييد بالاضطرار ومفهومه النهي محمول على الكراهة إما لما تقدم أو لعدم التمكين بالدرجة الكاملة . وفي مصححه الآخر ذكر في السؤال الحنطة والشعير وفيه لا يصلح له إلّاأن يكون مضطراً .
هامش
( 1 ) - أبواب مكان المصلي ب 39 / 1 . ( 2 ) - أبواب مكان المصلي ب 39 / 2 . ( 3 ) - أبواب مكان المصلي ب 40 / 1 .