القصر على حال الضيق والاضطرار ( 1 ) .
( مسألة 25 ) : لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار ، وكذا ما كان مثلها ( 2 ) .
( 1 ) تقدم الكلام مبسوطاً في شقوق المسألة .
( 2 ) لعدم الاستقرار اللازم في صحة الصلاة لكن في خصوص صبرة الحنطة ونحوها مما يؤكل ورد :
1 - مصحح عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : يكون الكرسي من الطعام مطيناً مثل السطح ؟ قال :
« صل عليه » « 1 »
لكن في حسنة محمد بن مضارب
« لا تصل عليه » « 2 »
وهو محمول على الكراهة حرمة للطعام كنعمة إلهية .
2 - صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة ، هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع أو القت والتبن والحنطة والشعير ، وغير ذلك ، ثم يصلي عليه ؟ قال :
« لا بأس » « 3 » .
3 - مصحح علي بن جعفر عن أخيه عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه ؟ قال عليه السلام :
« إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس »
والتقييد بالاضطرار ومفهومه النهي محمول على الكراهة إما لما تقدم أو لعدم التمكين بالدرجة الكاملة . وفي مصححه الآخر ذكر في السؤال الحنطة والشعير وفيه لا يصلح له إلّاأن يكون مضطراً .
هامش
( 1 ) - أبواب مكان المصلي ب 39 / 1 .
( 2 ) - أبواب مكان المصلي ب 39 / 2 .
( 3 ) - أبواب مكان المصلي ب 40 / 1 .