السابع : أن لا يكون مقدماً على قبر معصوم ، ولا مساوياً له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه .
الثامن : أن لا يكون نجساً نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن ( 1 ) ، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلّامكان الجبهة ، فإنه يجب طهارته ، وإن لم تكن نجاسته متعدية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً ، خصوصاً إذا كانت عليه النجاسة ( 2 ) .
التاسع : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء ( 3 ) في باب السجدة .
العاشر : أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد ، بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له ( 4 ) ، إلّامع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط ، وإن كان الأقوى كراهته إلّامع أحد الأمرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أو التقدم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ،
( 1 ) والشرط غير راجع إلى المكان بل إلى الثوب والبدن بأن يكونا طاهرين نعم هو طرف تكويني كسبب للخلل في شرطهما .
( 2 ) كما يأتي في محل السجود .
( 3 ) وسيأتي التعرض له ثمة إن شاء اللَّه تعالى .
( 4 ) أبطل صلاتهما مع المحاذاة في النهاية والمبسوط ومنع في المقنعة من المحاذاة وفي المعتبر عن النهاية والمقنعة البطلان لكل منهما مطلقاً وعن السيد
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 585
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٥٨٥