السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة ، أو قلنا بعدم حرمته .
السابع عشر : ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصاً شارب الخمر ، وكذا المتهم بالغصب .
الثامن عشر : ثوب ذو تماثيل ( 1 ) .
الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » « 1 »
والشرط فيها قريب مما استظهر العلامة والشهيد وجماعة .
( 1 ) الشيخ في النهاية والمبسوط المنع وعن ابن براج في الخاتم والصدوق في المقنع .
وعن المشهور الكراهة وهو الأوفق بعد حمل ما تضمن الكراهة كما في صحيحي عبد اللَّه بن سنان « 2 » وابن بزيع « 3 » الكراهة وما تضمن النهي عن الجواز منطوقاً أو مفهوماً كصحيح ابن مسلم « 4 » وموثق عمار « 5 » وموثق سماعة « 6 » .
وفي المحاسن صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - في حديث - قال : سألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه ، أيصلي فيه ؟ قال :
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 23 / 3 .
( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 45 / 2 .
( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 45 / 4 .
( 4 ) - أبواب لباس المصلي ب 45 / 13 .
( 5 ) - أبواب لباس المصلي ب 45 / 15 .
( 6 ) - المصدر ب 45 / 24 .