تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩

فصل فيما يستحب من اللباس

وهي أيضاً أمور : أحدها : العمامة مع التحنك . الثاني : الرداء خصوصاً للإمام بل يكره له تركه . الثالث : تعدد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مرّ . الرابع : لبس السراويل . الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتان . السادس : أن يكون أبيض . السابع : لبس الخاتم من العقيق . الثامن : لبس النعل العربية . التاسع : ستر القدمين للمرأة . العاشر : ستر الرأس في الأمة والصبية ، وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مرّ . الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه . الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه : الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة . الثالث عشر : ستر ما بين السرة والركبة . الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 539 | الشيخ محمد السند