السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار .
الثامن والعشرون : الثوب الضيق الملاصق بالجلد .
التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل .
الثلاثون : استصحاب الدرهم الذي عليه صورة .
الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن .
الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها .
الثالث والثلاثون : الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 538
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٥٣٨