الخامس عشر : الصلاة محلول الأزرار ( 1 ) .
الشيخ ذكره علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أجد به خبراً مسنداً .
وقد أفتى بالكراهة في السرائر ، وحكى في المختلف تحريم المفيد وابن حمزة له ، وعلله العلامة لمنافاته هيئة الخشوع وحكى في البيان عن الشيخ كراهة شد الوسط ، ووجّه في الذكرى الحكم بالنبوي من العامة « لا يصلي أحدكم وهو محزم » واستبعده في جامع المقاصد لا سيما مع ما حكاه الشيخ أنه لما ذكره ابن بابويه وفتاواه متون روايات وهو كاف في الحكم بالكراهة لعموم قاعدة من بلغ للكراهة لرجوعه للثواب .
( 1 ) ظاهر العلّامة في التذكرة والنهاية والشهيد في الذكرى أنه ما ورد حيطة لستر العورة بخلاف يحيى بن سعيد وجماعة . ويدل على الكراهة صحيح زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة [ محلولة ] إن دين محمد حنيف » « 1 » .
ومثله رواية ابن فضال وفي حسنة إبراهيم الأحمري لا ينبغي ذلك ، وفي صحيح زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - :
« إنّ حلّ الأزار في الصلاة من عمل قوم لوط » « 2 » .
وفي موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال :
« لا يصلي
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 23 / 1 .
( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 23 / 6 .