تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
الخامس عشر : الصلاة محلول الأزرار ( 1 ) . الشيخ ذكره علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أجد به خبراً مسنداً . وقد أفتى بالكراهة في السرائر ، وحكى في المختلف تحريم المفيد وابن حمزة له ، وعلله العلامة لمنافاته هيئة الخشوع وحكى في البيان عن الشيخ كراهة شد الوسط ، ووجّه في الذكرى الحكم بالنبوي من العامة « لا يصلي أحدكم وهو محزم » واستبعده في جامع المقاصد لا سيما مع ما حكاه الشيخ أنه لما ذكره ابن بابويه وفتاواه متون روايات وهو كاف في الحكم بالكراهة لعموم قاعدة من بلغ للكراهة لرجوعه للثواب . ( 1 ) ظاهر العلّامة في التذكرة والنهاية والشهيد في الذكرى أنه ما ورد حيطة لستر العورة بخلاف يحيى بن سعيد وجماعة . ويدل على الكراهة صحيح زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة [ محلولة ] إن دين محمد حنيف » « 1 » . ومثله رواية ابن فضال وفي حسنة إبراهيم الأحمري لا ينبغي ذلك ، وفي صحيح زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - : « إنّ حلّ الأزار في الصلاة من عمل قوم لوط » « 2 » . وفي موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال : « لا يصلي
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 23 / 1 . ( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 23 / 6 .