تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
الحديث « 1 » . 3 - ومعتبرة موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الحديد إنه حلية أهل النار - إلى أن قال : - وجعل اللَّه الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلّاأن يكون قبال عدوّ فلا بأس به ، قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفّه لا يستغني عنها أو في سراويله مشدوداً ، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ؟ قال : « لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنه نجس ممسوخ » « 2 » واعتبار السند لرواية الكليني النصف الثاني من متن الرواية عن محمد بن يحيى شيخه الجليل عن بعض أصحابه عن علي بن عقبة . 4 - وغيرها من الروايات الضعيفة والمرسلة . وأشكل على الاستدلال بها : أولًا : بضعف السند . وفيه : أن الأولتين موثقتان والثالثة قابلة للاعتبار لما مرّ من طريق الكليني والتعبير عن بعض أصحابه أقل ما يدل على الحسن . ثانياً : تعليلها بنجاسة الحديد مع أنه لا قائل بنجاسته فلا محالة يناسب الكراهية .
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 35 . ( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 32 / 6 .