فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي أمور :
أحدها : الثوب الأسود حتى للنساء ، عدا الخف والعمامة والكساء ، ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ .
الثاني : الساتر الواحد الرقيق .
الثالث : الصلاة في السروال وحده ، وإن لم يكن رقيقاً ، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً .
الرابع : الاتزار فوق القميص .
الخامس : التوشح ، وتتأكد كراهته للإمام وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى ، وإلقاؤه على المنكب الأيسر ، بل أو الأيمن .
السادس : في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك ، أيالتلحي ، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر ، وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له .
السابع : اشتمال الصماء ، بأن يجعل الرداء على كتفه ، وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف .
الثامن : التحزم للرجل .
التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلّا أبطل .