تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
العاشر : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة ( 1 ) . الحادي عشر : الخاتم الذي عليه صورة ( 2 ) . الثاني عشر : استصحاب الحديد البارز ( 3 ) . ( 1 ) وفي صحيح محمد بن مسلم « 1 » المفصل بين كون المصلي على الأرض أو على الدابة بالمنع في الأول كما هو المحكي عن المفيد ، ولكن جملة من الروايات « 2 » التي فيها الصحيح والموثق دال على نفي البأس بل في موثق سماعة « 3 » التصريح بأن الكشف أفضل . ( 2 ) وحكمه كما يأتي في التماثيل التي في الثوب . ( 3 ) وذهب جماعة من المتقدمين إلى الحرمة كالصدوق وابن البراج والشيخ في النهاية ، وجوّز في المقنعة لبس خاتم حديد في الصلاة وفي الخلاف قال بالكراهة وهو ظاهر جملة من الروايات : 1 - كموثق السكوني عن أبي عبد اللَّه قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد » « 4 » . 2 - وموثق عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال : « لا ، ولا يتختم به الرجل ، فإنه من لباس أهل النار »
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 35 / 1 . ( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 35 . ( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 35 / 6 . ( 4 ) - أبواب لباس المصلي ب 35 / 1 .