تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
( مسألة 8 ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وبين العشائين بتقديم المغرب ، فلو عكس عمداً بطل ، وكذا لو كان جاهلًا بالحكم ، وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلًا أو معتقداً لإتيانها عدل بعد التذكّر إن كان محل العدول باقياً ، وإن كان في الوقت المختصّ بالأولي على الأقوى - كما مر - لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة ، وإن تذكّر بعد الفراغ صحّ وبنى على أنّها الأولى في متساوي العدد - كالظهرين تماماً أو قصراً - وإن كان في الوقت المختص علي الأقوى ، وقد مر أن الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمّة ، وأما في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكّر بعد الفراغ فيحكم بالصحّة ، ويأتي بالأولى ، وإن وقع العشاء في الوقت المختصّ بالمغرب ، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة ( 1 ) . ( 1 ) قد تقدم في مبحث الأوقات وفي ( المسألة 3 ) منه جملة الصور التي في المتن ههنا ، وأن العمد مبطل لشرطية الترتيب من دون مصحح وأما صورة الجهل بالحكم فتصح بناء على عموم لا تعاد للخلل الناشئ من غير النسيان غير العمدي ، سواء كان قصوراً أو تقصيراً ما لم يكن ملتفتاً إلى شكّه وإن كان الأحوط في المقصر الإعادة . وأما الغفلة والذهول فتصح لعموم لا تعاد ، وأما العدول في الأثناء فدلت عليه الصحاح « 1 » المشار إليها سابقاً ، فيما كان محل العدول باقياً وهو باق حتى فيما تجاوزه ما دام الزائد ليس بركن لأن زيادة غير الركن كالعدم لا تمانع احتساب المتقدم من الأجزاء عن الصلاة السابقة ، فللمصلي الجلوس مثلًا لو قام
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 63 .