تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
( مسألة 7 ) : إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أولًا ، فإن علم عدم الالتفات إلي الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ( 1 ) وإن علم أنه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شكّ في أنّه كان داخلًا أم لا بنى على الصحّة ، وكذا إن كان شاكّاً في أنه كان ملتفتاً أم لا ، هذا كله إذا كان حين الشك عالماً بالدخول ، وإلّا لا يحكم بالصحّة مطلقاً ، ولا تجري قاعدة الفراغ ، لأنّه لا يجوز له حين الشكّ الشروع في الصلاة ، فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة ( 2 ) . ( 1 ) بناء على أخذ الالتفات التفصيلي في جريان قاعدة الفراغ ، لكنه قد سبق في مباحث الوضوء أنّ اللازم هو الالتفات الارتكازي الإجمالي وهو يجتمع مع الغفلة عن التفصيل ، هذا فيما كان محرزاً لدخول الوقت . هذا فضلًا عن الصورة اللاحقة في المتن ، وكذا الصورة الثالثة . ( 2 ) مع الشك في دخول الوقت عند شكه في صلاته التي فرغ منها لا تجري قاعدة الفراغ لعدم ورودها لإحراز موضوع الصحة وهو الأمر والوجوب أو قيودهما ، بل هو موضوع لها ، وإلّا فالتعليل الذي ذكره الماتن مستدرك كما نبه على ذلك غير واحد .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 273 | الشيخ محمد السند