تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
( مسألة 5 ) : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدّل يقينه بالشكّ لا يكفي في الحكم بالصحة ( 1 ) ، إلّاإذا كان حين الشكّ عالماً بدخول الوقت ، إذ لا أقلّ من أنّه يدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء ( 2 ) . ( مسألة 6 ) : إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا ، فإن كان حين شكّه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحّة ( 3 ) وإلّا وجبت الإعادة ( 4 ) بعد الإحراز . ( 1 ) لما مرّ من عدم جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في إحراز الصحة من ناحية الشك في الوجوب والأمر ، أو ما هو بمنزلته من قيود فيما لو بني على كونه في المقام من المشروط بالمتأخر أو المعلّق . ( 2 ) فإنه حينئذ يكون محرزاً للأمر والوجوب فيكون مجرى لقاعدة الفراغ والتجاوز ، مضافاً إلى كونه على أية حال ممن هو في الوقت وهو في الصلاة ، فتصح حتى على تقدير الدخول في الأثناء فلا تصل النوبة بذلك إلى إحراز الفراغ للصحّة الظاهرية ، نظير النسبة بينها قاعدة الفراغ وقاعدة لا تعاد . ( 3 ) كما مرّ في المسألة السابقة في الشقّ الثاني منها . ( 4 ) كما مرّ في السابقة في الشقّ الأول منها .