تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ولا فرق في الصحّة في الصورة الأولى بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء ، بعد الفراغ أو في الأثناء ، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلًا حين التبيّن ( 1 ) ، وأما إذا تبيّن أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً . ( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه ، لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظن ( 2 ) ، لكن الأحوط التأخير حتى يحصل اليقين ، بل لا يترك هذا الاحتياط . إلى ذلك ومن ثم يشمل الغافل أيضاً . ( 1 ) لأن المدار في المصحح هو دخول الوقت عليه وهو في الصلاة مع استمرار عدم التفاته إلى حين الدخول سواء التفت قبل فراغه أو بعد فراغه . وهذا بخلاف ما إذا التفت قبل دخول الوقت وهي الصورة الأخيرة في المتن فإنه لا يشمله المصحح . ( 2 ) واستدل له بموثق سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم ؟ قال : « اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك » « 1 » بتقريب أن قد ورد في روايات اعتبار صياح الديك الآتية بسبب الغيم الحائل دون رؤية الشمس لاشتباه الوقت ، فيصلح سياق السؤال للكناية عنه ، بل كيف يفرض اختصاص السؤال باشتباه القبلة بسبب احتجاب تلك من دون اشتباه الوقت ، لا سيما وأن هذه الكواكب علامة لكل منهما . وبمصحح الحسين بن المختار قال : قلت للصادق عليه السلام : إنّي مؤذن ، فإذا
هامش
( 1 ) - أبواب القبلة ب 6 / 2 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 269 | الشيخ محمد السند