تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
( مسألة 15 ) : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها ( 1 ) لذوي الأعذار ، مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ، ما عدا التيمّم كما مرّ هنا وفي بابه . وأما الثاني فيدل عليه قوله تعالى :
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً
« 1 » كما أشارت إليه الروايات « 2 » ومنه يظهر انجبار سندها بقوة مضمونها بظاهر الآية ، بل يدل على المفاد أيضاً صحيح محمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي وأبي بصير وذريح . وأما الثالث فيدل عليه جملة عدة صحاح « 3 » كصحيح معاوية بن عمار وإسماعيل الجعفي وموثق زرارة وهل الأفضل الثالث أم الثاني الظاهر الثاني لميزة التعجيل . وأما الرابع فيدل عليه صحيح شعيب « 4 » . وأما الخامس فيدل عليه صحيح محمد بن مسلم « 5 » ومنه يظهر درجات الفضل فيما بينها . ( 1 ) قد تقدم أن مقتضى القاعدة في الأبدال الاضطرارية هو العجز عن الطبيعة الأولية ولا يتحقق إلّابالعجز عن تمام الأفراد ، فلا يتحقق موضوع البدل إلّا باستغراق العجز ، وهو إما يحرز في أوائل الوقت ، أو يشك فيه أو يرجى
هامش
( 1 ) - الفرقان / 62 . ( 2 ) - أبواب المواقيت ب 57 / 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 . ( 3 ) - المصدر ب 57 / 6 - 7 - 11 . ( 4 ) - أبواب المواقيت ب 57 / 10 . ( 5 ) - أبواب المواقيت ب 57 / 8 .