تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل ولو إلى ثلثه ( 1 ) . الثالث عشر : من خشي الحر يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها ( 2 ) . ( 1 ) كما وردت بذلك النصوص بلسان النهي عن إتيانهما قبل جمعا « 1 » ولكن ورد نفي البأس بهما في الموقف كصحيح هشام بن الحكم « 2 » وفي موثق محمد بن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يصلي المغرب والعتمة في الموقف ؟ فقال : « قد فعله رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلاهما في الشعب » « 3 » وفي صحيح محمد بن مسلم أن أبا جعفر عليه السلام صلى المغرب بين عرفة والمزدلفة . ونفي البأس وإن كان للترخيص يمكن حمله بلحاظ الفضيلة لمن يخاف الفوت للازدحام ونحوه . ( 2 ) كما في صحيح معاوية بن وهب قوله صلى الله عليه وآله : أبرد أبرد « 4 » وحمله الصدوق على التعجيل من البريد ، لكن التعليل فيما رواه في العلل « 5 » عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله يفيد التأخير وفي موثق زرارة « 6 » التحديد للتأخير بما في المتن . لكن في موثقه الآخر « 7 » أن الحد المزبور قد انفرد به زرارة دون بقية
هامش
( 1 ) - أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 . ( 2 ) - أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 . ( 3 ) - أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 . ( 4 ) - أبواب المواقيت ب 8 / 5 . ( 5 ) - أبواب المواقيت ب 8 / 6 . ( 6 ) - المصدر ب 8 / 13 . ( 7 ) - المصدر ب 8 / 33 .