بل قد يقال مطلقا ، لكن لا وجه له ( 1 ) ،
( 1 ) فإن تعلّم جملة من أحكامها هي كتعلم حدود الأفعال دخيلة في إيجاد الامتثال ، نعم تعلّم بعضها يندرج في النحو الثاني ، وعلى كلا التقديرين فإن لزوم التعلم لمعرضية الابتلاء وهو مع غلبة الاتفاق واضح وكذا مع عدم الغلبة ، لكنه معرضية قريبة بخلاف الاحتمال الضعيف .
نعم ، ههنا يزيد المقام على ما سبق من جهة حرمة قطع الصلاة وهي تامة لدينا وفاقاً للمشهور لعموم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، فمع المعرضية القريبة يلزم التجنب عن الوقوع في ارتكاب الحرمة . فإن قلت : إن البراءة فضلًا عن الاستصحاب يقضي بالمعذورية على تقدير الوقوع ولا وجه للتمسك بعموم أدلة وجوب التعلّم فإنه محمول على التفصيل الذي قدمنا من الدخالة في الإيجاد والإحراز وبين المعرضية القريبة وعدمها مع أنه يغاير البحث من جهة حرمة القطع .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 247
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٤٧