تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
( مسألة 14 ) : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة ، والأفضل قضاء الليليّة في الليل ، والنهاريّة في النهار ( 1 ) . هو من حدود الصلاة الهامة وكذا صريح مرسل المقنعة « 1 » . ( 1 ) أما التعجيل لقضاء الفريضة فمضافاً إلى المسارعة إلى المغفرة والخير هو مفاد صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : . . . فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار . الحديث « 2 » . وأما تقديمها على الحاضرة فلجملة من النصوص « 3 » تقدمت الإشارة إليها في المسألة السابقة في المورد الثاني وهي دالة بالملازمة على مطلق التعجيل أيضاً . وأما النوافل فقد ورد رجحان تعجيلها مطلقاً وتعجيل إتيان ما فات ليلًا في النهار المتعقب له ، وإتيان ما فات ليلًا ليلًا ، وما فات نهاراً في النهار ، وورد رجحان اختيار مطلق أوقات النوافل اليومية ، كما ورد رجحان قضاء ما اجتمع آخر السنة بحسب صحيفة الأعمال من ليلة القدر أي في شهر شعبان . أما الأول فيدل عليه ما دل على قضاء الفريضة وكذا صحيح الحسين بن أبي العلاء « 4 » .
هامش
( 1 ) - أبواب آداب الصائم ب 7 / 5 . ( 2 ) - أبواب المواقيت ب 57 / 1 . ( 3 ) - أبواب المواقيت ب 62 - 63 . ( 4 ) - أبواب المواقيت ب 57 / 12 .