تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك ( 1 ) . وكنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل » الحديث « 1 » وفي روايته الأخرى ذكر فرض السؤال قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي ، وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد ؟ فقال : « صل في منزلك » « 2 » . ( 1 ) تقدم الكلام في ( المسألة 9 ) من الفصل السابق وأن ذلك ما دام وقت الفضيلة ، نظير تحديد تأخير الفجر بذلك لقضاء صلاة الليل وكذا المسافر ، وأما كثرة المقتدين فيظهر مما أرسله الصدوق عن الصادق عليه السلام « إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك » « 3 » بضميمة أن مقدار ما يحتسب للمصلي المؤمن من ثواب مع جماعة المخالفين هو بقدر ما لو صلى مع من يقتدي به كما دلت عليه صحيح حفص بن البختري « 4 » وأما حضور المسجد فقد روى مستفيضاً فضل الصلاة فيه « 5 » بل نفي الصلاة لجار المسجد إلّافيه « 6 » المحمولة على الكمال ، وأن
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 19 / 8 . ( 2 ) - أبواب المواقيت ب 19 / 14 . ( 3 ) - أبواب صلاة الجماعة ب 5 / 2 . ( 4 ) - أبواب صلاة الجماعة ب 5 / 3 . ( 5 ) - أبواب أحكام المساجد ب 1 - 7 . ( 6 ) - أبواب أحكام المساجد ب 2 .