السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك ( 1 ) .
وكنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل »
الحديث « 1 » وفي روايته الأخرى ذكر فرض السؤال قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي ، وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد ؟ فقال :
« صل في منزلك » « 2 » .
( 1 ) تقدم الكلام في ( المسألة 9 ) من الفصل السابق وأن ذلك ما دام وقت الفضيلة ، نظير تحديد تأخير الفجر بذلك لقضاء صلاة الليل وكذا المسافر ، وأما كثرة المقتدين فيظهر مما أرسله الصدوق عن الصادق عليه السلام
« إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك » « 3 »
بضميمة أن مقدار ما يحتسب للمصلي المؤمن من ثواب مع جماعة المخالفين هو بقدر ما لو صلى مع من يقتدي به كما دلت عليه صحيح حفص بن البختري « 4 » وأما حضور المسجد فقد روى مستفيضاً فضل الصلاة فيه « 5 » بل نفي الصلاة لجار المسجد إلّافيه « 6 » المحمولة على الكمال ، وأن
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 19 / 8 .
( 2 ) - أبواب المواقيت ب 19 / 14 .
( 3 ) - أبواب صلاة الجماعة ب 5 / 2 .
( 4 ) - أبواب صلاة الجماعة ب 5 / 3 .
( 5 ) - أبواب أحكام المساجد ب 1 - 7 .
( 6 ) - أبواب أحكام المساجد ب 2 .