الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها ( 1 ) .
تقديمهما على فريضة الفجر ، هذا وجلّ موارد الاستثناء من باب التزاحم الامتثالي وبعضها التزاحم الملاكي .
( 1 ) لما ورد في جملة من النصوص الصحاح الواردة في تقديم الفائتة على الحاضرة كصحيحتي زرارة « 1 » مفصلة بين خوف فوت الحاضرة فيقدمها أو سعة الوقت لها فيقدم الفائتة ومثلهما صحيح صفوان « 2 » وصحيح أبي بصير « 3 » وظاهرها لا سيما الأخير هو بلحاظ وقت الفضيلة وكذا صحيحته الثالثة « 4 » الواردة في العدول من الحاضرة إلى الفائتة ومثلها صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه « 5 » .
وهذه دالة على التقديم سواء بني على الوجوب وهو المضايقة في قضاء الفوائت أو الرجحان وهو المواسعة .
نعم بإزائها صحيح « 6 » أبي بصير الآخر وصحيح « 7 » ابن مسكان الدالان على تأخير الفائتة عن الحاضرة وهما مع ما تقدم من كون التفصيل بلحاظ وقت الفضيلة قرينة على المواسعة وأن التقديم للفائتة مندوب ما لم يزاحم فضيلة
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 62 / 1 - 2 .
( 2 ) - أبواب المواقيت ب 62 / 7 - 8 .
( 3 ) - أبواب المواقيت ب 62 / 7 - 8 .
( 4 ) - أبواب المواقيت ب 63 / 1 - 2 .
( 5 ) - أبواب المواقيت ب 63 / 1 - 2 .
( 6 ) - أبواب المواقيت ب 62 / 3 - 4 .
( 7 ) - أبواب المواقيت ب 62 / 3 - 4 .