وإن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ، ثمّ فريضته وقضاها ( 1 ) ، ولو اشتغل بها أتمّ ما في يده ثمّ أتي بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك .
ينفجر الفجر ، أبدأ بالوتر أو أتم الركعات ؟ فقال :
« لا ، بل أوتر وأخّر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار » « 1 »
بعد حملها على التحفظ على إدراك الوتر في وقتها عن فوتها ، كما في روايات أخرى كرواية ابن عبد العزيز ورواية العلل « 2 » وصحيح محمد بن مسلم ومعاوية بن وهب « 3 » .
( 1 ) حكي عليه الشهرة وتدل على جملة من الروايات إلّا أن في روايات أخرى الإتيان بصلاة الوتر أما الأولى فكصحيح إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال :
« لا » « 4 »
وكصحيح زرارة « 5 » وفي موثق المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أقوم وأنا أشك في الفجر فقال :
« صل على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها ، فإذا فرغت فاقض ما فاتك ، ولا يكون هذا عادة ، وإياك أن تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل » « 6 » .
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 47 / 1 - 2 .
( 2 ) - أبواب المواقيت ب 46 / 8 - 11 .
( 3 ) - أبواب المواقيت ب 46 / 2 - 3 .
( 4 ) - أبواب المواقيت ب 46 / 6 .
( 5 ) - أبواب المواقيت ب 50 / 3 .
( 6 ) - أبواب المواقيت ب 48 / 4 .