تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وإن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ، ثمّ فريضته وقضاها ( 1 ) ، ولو اشتغل بها أتمّ ما في يده ثمّ أتي بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك . ينفجر الفجر ، أبدأ بالوتر أو أتم الركعات ؟ فقال : « لا ، بل أوتر وأخّر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار » « 1 » بعد حملها على التحفظ على إدراك الوتر في وقتها عن فوتها ، كما في روايات أخرى كرواية ابن عبد العزيز ورواية العلل « 2 » وصحيح محمد بن مسلم ومعاوية بن وهب « 3 » . ( 1 ) حكي عليه الشهرة وتدل على جملة من الروايات إلّا أن في روايات أخرى الإتيان بصلاة الوتر أما الأولى فكصحيح إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال : « لا » « 4 » وكصحيح زرارة « 5 » وفي موثق المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أقوم وأنا أشك في الفجر فقال : « صل على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها ، فإذا فرغت فاقض ما فاتك ، ولا يكون هذا عادة ، وإياك أن تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل » « 6 » .
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 47 / 1 - 2 . ( 2 ) - أبواب المواقيت ب 46 / 8 - 11 . ( 3 ) - أبواب المواقيت ب 46 / 2 - 3 . ( 4 ) - أبواب المواقيت ب 46 / 6 . ( 5 ) - أبواب المواقيت ب 50 / 3 . ( 6 ) - أبواب المواقيت ب 48 / 4 .