تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخّر لدفعهما ( 1 ) . الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلي حصوله ( 2 ) . والفارق بين التيمم وبقية الأعذار . ( 1 ) وقد نصت عليه عدة روايات « 1 » والظاهر منها مضافاً إلى ما يأتي في المورد الخامس أن الكراهة لوجهين لحملهما والثاني لفقد التوجه القلبي والانشغال بمدافعتهما ، ومن ثم لا تختص الكراهة بدرجة المدافعة كما في إطلاق بعض الروايات وإن اشتدت مع المدافعة وفي بعضها عطف الحازق وهو الذي ضغطه ، ففي صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة ، وهو بمنزلة من هو في ثوبه » « 2 » وعن الوافي احتمال أن المعطوف « ولا لحاقب » وهو الذي به الغائط كما في رواية إسحاق بن عمار « 3 » وفي عدة روايات النهي عن عنوان شامل لهما وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج « 4 » نفي البأس إن لم يخف إعجالًا وصبر مما يظهر منه أن وجه الكراهة هو الثاني ويشعر بالأول أيضاً . ( 2 ) كما تشعر به النصوص المتقدمة في مدافعة الأخبثين ، وما ورد من أنه إنما يقبل من الصلاة ما أقبل عليها بقلبه ، وفي صحيح عمر بن يزيد سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت المغرب فقال : « إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك
هامش
( 1 ) - أبواب قواطع الصلاة ب 8 . ( 2 ) - المصدر ح 2 . ( 3 ) - المصدر ح 5 . ( 4 ) - أبواب المواقيت ب 19 / 8 .