( مسألة 11 ) : إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : إذا طلع الفجر وقد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمّها مخفّفة ( 2 ) ،
( 1 ) بمقتضى البدلية وعدم تخلّف موضوعها وإن انتبه في وقتها بخلاف ما لو بنى على أنه من التعجيل لكن قد يستفاد من بعض الروايات رجحان الإعادة - ويعضده طبيعة كل من المندوب مع نقصان البدل - كما في الصحيح إلى إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا وأظنّه إسحاق بن غالب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« إذا قام الرجل من الليل فظن أنّ الصبح قد ضاء فأوتر ثم نظر فرأى أن عليه ليلًا ، يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده » « 1 »
ومثله رواية ابن عمران « 2 » ويعضده ما ورد « 3 » من كون الوتيرة والركعتين من قيام بعد العشاء بمثابة وتر مقدم يعيد إذا استيقظ في الوقت . وكذا ما في صحيح حماد « 4 » من إعادة ركعتي الفجر قبيل طلوع الفجر .
( 2 ) كما هو المحكي عن المشهور ومفاد رواية ابن النعمان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام :
« إذا كنت أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم لم يطلع » « 5 »
ومثلها موثق المفضل الآتي ولا تعارضها رواية البزاز قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ، ثم أتخوف أن
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 46 / 4 - 5 .
( 2 ) - أبواب المواقيت ب 46 / 4 - 5 .
( 3 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 29 / 8 .
( 4 ) - أبواب المواقيت ب 51 / 8 .
( 5 ) - أبواب المواقيت ب 47 / 1 - 2 .