تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
( مسألة 2 ) : المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر ، وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحّة ( 1 ) الشريكة في ذلك الوقت ، مع عدم أداء صاحبته ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه ، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال ، أو في آخر الوقت ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى صاحبة الوقت ، فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث إنّ صلاته صحيحة ، لا مانع من إتيان العصر أوّل الزوال ، وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ، ولا تكون قضاء ، وإن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً ، لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهراً ، وكون هذه الصلاة عصراً . ( 1 ) قد تقدم الكلام مفصّلًا في وقت الاختصاص للظهرين ، والعشائين ، وأنه بمعنى قيد الواجب والصحة لا قيد الوجوب ولا قيد الأداء والامتثال من باب تقديم الأهم ولا بمعنى عدم قابلية الوقت للآخر ، وعلى ذلك فلو صلى الظهر قبل الوقت ودخل الوقت أثناء الصلاة قبل فراغه فإنه يصح منه إتيان العصر في ذلك الوقت ، وأما لو قدم العصر غفلة - وبني على القول بوقوعها كذلك وأنه يأتي بالظهر بعنوانها فإنه يصح له إتيانها في الوقت المختص للعصر .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 186 | الشيخ محمد السند