وإن كان في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول ، وإلّا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب ، وعندي فيما ذكروه إشكال ،
هو الحال في العشاء في وقت المغرب ولكن المحكي عن المشهور التفصيل بين التذكر في الأثناء فيعدل بنيّته وبين الالتفات بعد الفراغ فلا تصح ، بمقتضى الاختصاص والوجه عندهم في التفصيل هو الروايات الواردة في العدول الشاملة بإطلاقها لصورة الوقت المختصّ كما تعمّ المشترك فيما لو تذكر في الأثناء خاصة أيضاً :
كصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أم قوماً في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلّى الأولى ؟ قال :
« فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم » « 1 »
وفي صحيحه الآخر فرض التذكر بعد الفراغ من الصلاة لا في الأثناء ، قال عليه السلام :
« فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر »
الحديث « 2 » ، وفي معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال :
سألت أبا عبد اللَّه . . . وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك « 3 » .
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام . . . إذا نسيت الظهر حتى صليت
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 63 / 3 .
( 2 ) - أبواب المواقيت ب 63 / 4 .
( 3 ) - أبواب المواقيت ب 63 / 2 .