تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين صلاها بغير وقتها ، ولكنه متى ما ذكرها صلاها » « 1 » . وعلم إلى ههنا أنه يدل على قول المشهور العديد من الصحاح والموثقات والحسان الصريحة أو الظاهرة دلالة .

الرواية الثامنة والعشرون :

صحيحة الحلبي - في حديث - قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعاً ثم ذكر عند غروب الشمس ، فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثم يصلي العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلي العصر فيما بقي من وقتها ، ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على أثرها « 2 » . والرواية كالصريحة - ومؤيدة للرواية السابقة - في أن مجرد غروب الشمس عن الأفق الحسي ليس هو منتهى الظهرين ومبدأ الوقت الشرعي لصلاة المغرب ، ولو كان كذلك لما أمر الإمام عليه السلام الراوي بتفحص الوقت فإن كان يسع الصلاتين صلاهما وإلّا قدم العصر وصلى بعدها الظهر ، إذ على قول غير المشهور تكون كلا الصلاتين قضاءً ، وهذا ما تصرح الرواية بخلافه .
هامش
( 1 ) - الوسائل : أبواب المواقيت باب 7 / 4 . ( 2 ) - الوسائل : أبواب المواقيت باب 4 / 18 .