تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
المغرب ؟ قال : « ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق » « 1 » . وهذه الرواية كالسابقة لأنها تحدد الغاية وبضميمة ما دل على أن وقت المغرب مضيق يكون المراد من الغروب ذهاب الحمرة . وقد يشكل بتسليم ضيق وقت الفضيلة وأنه من ذهاب الحمرة إلى سقوط الشفق لا أصل وقت الفريضة . ويدفع بضم مقدمة ثالثة من أن أول أوقات الصلاة هي الفضيلة ، مثل « 2 » ما في روايات الذم لتأخير الصلاة وستأتي موثقة ليث : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لا يؤثر على صلاة المغرب شيئاً إذا غربت الشمس حتى يصليها » « 3 » . بل في مرسل محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ملعون من أخّر المغرب طلب فضلها » « 4 » .

الرواية الثالثة والعشرون :

صحيحة زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : « إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق » « 5 » . والرواية متعرضة لتضيق الوقت وسقوط القرص كمبدأ وسقوط الشفق كغاية فتكون صريحة في تعيين سقوط القرص عن الأفق الحقيقي الملازم
هامش
( 1 ) - الوسائل : أبواب المواقيت باب 16 / 29 . ( 2 ) - الوسائل : أبواب المواقيت باب 3 . ( 3 ) - الوسائل : أبواب المواقيت باب 18 / 9 . ( 4 ) - الوسائل : أبواب المواقيت باب 18 / 12 . ( 5 ) - الوسائل : أبواب المواقيت باب 18 / 2 .