تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ضيّقاً « 1 » . ومراده كما ذكرت المجلسي قدس سره من الجمع أن أول الوقت وآخره وقتان للمستعجل بإيقاعها فيهما ، وأما المختار فيوقعها منطبقة على ما بينهما ، ويؤيد تفسير الوقتين بأول وآخر الوقت ما ورد في صحيح زرارة « 2 » . فضيق الوقت لا يتلاءم مع ذهاب القرص عن الأفق الحسي لكنه يلتئم مع سقوطها عن الأفق الحقيقي .

الوجه الرابع :

لزوم الرجوع إلى أهل الاختصاص والخبرة بالموضوع . بعد كون النهار بدأه ونهايته هو موضوعاً تكوينياً وكذا الليل ، ولما يثبت من الشارع أنه تصرف في هذا الموضوع التكويني ضيقاً وتوسعة ، إما لتعارض ما ورد أو لإجماله وإرشاده . وتقدم أن حقيقة الغروب والشروق هو ببدء حركة الشمس في قوس الليل والنهار المبتدآن من دائرة الأفق الحقيقي وهذا محل اتفاق « 3 » الهيويين والمنجمين قديماً وحديثاً . وأوضحوا ذلك بعدم صدق الاستتار حيث إن هالة الشمس وتاجها ترى عند سقوط القرص وكأنك ترى نفس القرص ، والهالة هي ضوء النهار بينما
هامش
( 1 ) - المصدر . ( 2 ) - الوسائل : أبواب أحكام شهر رمضان باب 7 / 2 . ( 3 ) - مر كلام الميرداماد وكلام أبي ريحان البيروني في التفهيم ، وما في هيئة فلاماريون في علم‌الهيئة الحديث .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 126 | الشيخ محمد السند