تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وهل يقبل تعيين الوارث إشكال ( 1 ) ولو عين واشتبه ومات ولم يعين استخرج بالقرعة ( 2 ) ويثبت الاستيلاد لأم من أخرجته القرعة ( 3 ) وكان الآخر رقا ( 4 ) ولو كان لهما زوجان بطل إقراره ( 5 ) ولو كان لإحداهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى ( 6 )
شرح
ما إذا قال أحد عبدي حر فإنه هنا يعين الوارث أن هذا إنشاء على المذهب الأصح بناء على صحة عتق المبهم وفيما نحن ليس بإنشاء انتهى وهو مأخوذ من قوله في ( الإيضاح ) إنما ينتقل إلى الوارث حق الإنشاء كما لو قال أعتقوا أحد هذين لا حق الإقرار انتهى ( قلت ) لو كان كذلك لما خفي على الشيخ ومن وافقه ثم إن من خالفه ناقشه بخلاف ذلك دع ذلك كله قد تقدم عن جم غفير من دون خلاف ولا إشكال أنه لو أقر بمجمل ومات طولب الوارث بالتفسير إلا أن تقول إنه إنما يطالب هناك بالتفسير لمكان التركة لأنه هو المستحق لها ولم يطالب لأنه ورث حق الإقرار فليلحظ وليتأمّل وقد نبهنا هناك أعني في الفصل الثاني في الأقارير المجهولة على كلاميهما هنا ( قوله ) ( وهل يقبل تعيين الوارث إشكال ) ينشأ مما تقدم من لزوم الدور وأنه إقرار في حق الغير ومن أنه قائم مقام الوارث وقد سمعت كلام الشيخ والجماعة ( قوله ) ( ولو عين واشتبه ومات أو لم يعين استخرج بالقرعة ) المراد أنه ترك التعيين عمدا فلا تكرار لأن القرعة لكل مشتبه وقد سمعت كلام الشيخ ( قوله ) ( ويثبت الاستيلاد لأم من أخرجته القرعة ) كما في ( الجامع ) و ( التذكرة ) في ثلاثة مواضع منها وأحاله في ( المبسوط ) على ما سبق من التفصيل وقد فصل فيما سبق من كلامه بأنه يسأل عن كيفية الاستيلاد فإن قال استولدتها في ملكي كانت أم ولد إلى أن قال فإن عين الولد وأنكر كيفية الاستيلاد فإن كان في لفظ المقر ما يستدل به على كيفيته حمل عليه وإن لم يكن ذلك فقولان والرقية أحوط انتهى ( وقد سبق ) للمصنف في ( التذكرة ) أنه إذا أقر ببنوة ولد أمته إن في صيرورتها أم ولد بمجرد ذلك إشكال فينبغي أن يكون في ثبوته هنا بالقرعة إشكال لكنه قال هنا ما سمعته آنفا وقال أيضا إن القرعة تنفذ في النسب وتوابعه من الميراث وغيرها ونقل أيضا عن أكثر الشافعية أن القرعة كما تفيد حريته تفيد حريتها وهو الذي نذهب إليه نحن ثم قال وهل يفتقر في إخراج الأمّية لإحداهما إلى قرعة أخرى أم تثبت بحكم القرعة الأولى الأقوى عندي الثاني وهو قول أكثر الشافعية إذ لا يؤمن خروج القرعة على غير التي خرجت لولدها ( قوله ) ( وكان الآخر رقا ) كما تقدم مثله آنفا ( قوله ) ( ولو كان لهما زوجان بطل إقراره به ) كما صرح به في ( المبسوط ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( جامع المقاصد ) لأن الولد لاحق بالزوج لأنه للفراش وقال في ( التذكرة ) وإن كانتا فراشا للسيد فإن كان قد أقر بوطئهما لحقه الولدان بحكم الفراش وهو الذي صرح به في ( المبسوط ) ومراده في ( التذكرة ) كما هو صريح ( المبسوط ) ما إذا لم يكن لهما زوج ( قوله ) ( ولو كان لإحداهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى ) كما في ( التذكرة ) و ( التحرير ) لأن ولد الزوجة لاحق بالزوج لأن الولد للفراش وقال في موضع آخر من ( التذكرة ) إنه مع تزويج إحداهما لا يتعين إقراره في ولد الأخرى بل يطالب بالتعيين فإن عين في ولد المزوجة لم يقبل وإن عين في ولد الأخرى قبل ويثبت نسبه وهو مخالف لما هنا وفيه نظر ظاهر لأن عدم تعينه