[ الثالث أن تقصر الفريضة عن السهام ]
( الثالث ) أن تقصر الفريضة عن السهام ( 1 ) وسببه وجود الزوج أو الزوجة في موضعين
[ الأول أبوان مع بنت وزوج ]
( الأول ) أبوان مع بنت وزوج أبوان وبنتان مع زوج أو زوجة أحد الأبوين مع بنتين وزوج ( 2 ) فالنقص على البنت أو البنات خاصة
[ الثاني إخوة من أم وأخت من أب أو الأبوين وزوج ]
( الثاني ) إخوة من أم وأخت من أب أو الأبوين وزوج إخوة من أم وأخت من الأبوين أو الأب خاصة وزوجة إخوة من أم وأختان فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين أخ من أم مع أخت من الأبوين أو الأب مع زوج أخ من أم مع أختين فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين فالنقص هنا على المتقرب بالأبوين أو الأب خاصة ففي الأول يأخذ الزوجان الأدنى وفي الثاني الأعلى
شرح
علامات لا علل حقيقية
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الثالث أن تقصر الفريضة عن السهام )
نقص الفريضة عن السهام لدخول الزوج أو الزوجة على الأبوين أو أحدهما أو على الكلالة والأول هو الموضع الأول وله صور والثاني هو الموضع الثاني وله أيضا صور ( الصورة الأولى ) من الموضع الأول أبوان مع بنت وزوج فالفريضة من اثني عشر لأن فرض كل من الأبوين السدس وفرض البنت النصف وفرض الزوج الربع فيكتفى بمخرج الربع عن مخرج النصف لمكان التداخل وبينه وبين مخرج السدس توافق بالنصف فنضرب اثنين في ستة فالحاصل اثنا عشر وسهامهم ثلاثة عشر للأبوين أربعة وللبنت ستة وللزوج ثلاثة ( الصورة الثانية ) أبوان وبنتان وزوج أو زوجة الفريضة مع الزوج اثنا عشر لأن الفروض سدسان وثلثان وربع والسهام خمسة عشر للأبوين أربعة وللبنتين ثمانية وللزوج ثلاثة ومع الزوجة تكون الفريضة من أربعة وعشرين مضروب نصف ثمانية في ستة والسهام سبعة وعشرون لأن الأبوين لهما الثلث ثمانية والبنتان لهما الثلثان ستة عشر والزوجة لها الثمن ثلاثة ( الصورة الثالثة ) أحد الأبوين مع بنتين وزوج الفريضة من اثني عشر والسهام ثلاثة عشر والنقص يدخل عندنا على البنت أو البنات خاصة كما ذكره المصنف رحمه اللَّه لإجماع الإمامية على بطلان العول
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الثاني إخوة من أم وإخوة من أب وأبوين وزوج )
هذا هو الموضع الثاني والصورة الأولى منه ما ذكر والصور الأول يقصر فيها أحد الزوجين على النصيب الأدنى وهنا يأخذ نصيبه الأعلى فأحد الزوجين داخل على الجميع فالفريضة من الصورة الأولى من الموضع الثاني من ستة مضروب اثنين نصيب الأخت أو الزوج في ثلاثة مخرج نصيب الإخوة والسهام ثمانية لكلالة الأم اثنان ولكل من الزوج وكلالة الأب أو الأبوين ثلاثة وإذا كانت في هذا الفرض مكان الزوج زوجة وهي الصورة الثانية فالفريضة من اثني عشر مضروب أربعة في ثلاثة والسهام ثلاثة عشر للزوجة ثلاثة ولكلالة الأم ثلاثة ولكلالة الأب ستة أما الصورة الثالثة فقد اشتملت على صورتين ( الأولى ) إخوة من أم وأختان فصاعدا من أب أو أبوين وزوج الفريضة من ستة حاصله من ضرب اثنين في ثلاثة والسهام تسعة لأن كلالة الأم لهم الثلث اثنان وكلالة الأب الثلثان أربعة والزوج له النصف ثلاثة ( الثانية ) الصورة بحالها مع زوجة والفريضة من اثني عشر مضروب أربعة في ثلاثة والسهام ثلاثة عشر وأما إذا كان كلالة الأم واحدا كأخ منها مع أخت من الأبوين وزوج كما أشار إليه المصنف رحمه اللَّه فالفريضة من ستة لمكان التداخل لاجتماع