تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ولو اجتمع الأعمام والأخوال المتفرقون ( 1 ) كان للأخوال الثلث سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الأم ولو كان أكثر من واحد كان له ثلث الثلث بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين بالسوية أيضا وسقط المتقرب بالأب وسدس الثلثين للعم أو العمة من قبل الأم ولو كان أكثر من واحد فله الثلث بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين ويسقط المتقرب بالأب ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع وللخال أو الخالة أو هما من قبل الأم وللخال أو الخالة أو هما من قبل الأبوين الثلث سدسه لمن تقرب بالأم إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين وللعمومة والعمات الباقي بعد سهم الزوجين والأخوال على ما بيناه سدسه لمن تقرب بالأم إن كان واحدا وإلا فالثلث بالتسوية والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى وعمومة الميّت وعماته ( 2 ) وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الأب وعماته وخئولته وخالاته وعمومة الأم وعماتها وخئولتها وخالاتها وأولادهم
شرح
والسرائر والوسيلة والشرائع والتحرير والإرشاد والمختلف والدروس واللمعة وتعليق النافع وتعليق الإرشاد والمسالك والروضة والتنقيح والمجمع والكفاية والمفاتيح وغيرها وعليه أبو علي وعلي بن الحسين والتقي والقاضي على ما نقل عنهم للإجماع كما في ظاهر تلخيص الخلاف وفي ( السرائر ) أنه عليه المحصلون من أصحابنا والأخبار المستفيضة الصحيحة والمعتبرة المؤيدة بالاعتبار إذ الخال يرث نصيب من يتقرب به وهي الأم ( وقيل ) إن له السدس كما في الغنية وهو المنقول عن الحسن وسالم وعلي بن مسعود وهو ظاهر المفيد حيث جعل لابن الخال مع ابن العم الذي هو زوج ثلث النصف وهو سدس وظاهر أبي يعلى الديلمي حيث قال وميراث الخؤولة والخالات كميراث الإخوة والأخوات ونسبه في المفاتيح إلى الصدوقين وإنه لسهو ظاهر ولا مستند لهم فيما أجد سوى أن الأخوال كالإخوة والمساواة من كل وجه ممنوعة وإجماع الغنية معارض بمثله وبالأخبار البالغة حد الكثرة حتى عقد لذلك بابا على حدة ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو اجتمع الأعمام والأخوال المتفرقون إلى آخره ) اشتمل قوله هذا على فروع تقدم الاستدلال عليها جميعا ولم يبق إلا أن سدس الثلث أو ثلثه مع الاتحاد أو التعدد لذي الأم في خئولتها وسدس الثلثين أو ثلثهما مع الاتحاد أو التعدد لذي الأم في عمومتها والدليل يعرف مما سلف وصور المسألة أربع ( الأولى ) تعدد الأعمام والأخوال وفريضتهما من أربعة وخمسين ( الثانية ) وحدتهما ( الثالثة ) تعدد الأعمام ووحدة الأخوال ( الرابعة ) العكس ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وعمومة الميّت وعماته إلى آخره ) لما كان المدار في الإرث عندنا على القربى وتداني الأرحام وأن كل رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به كان عمومة الميّت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أب الميّت وعماته لأن هؤلاء وإن سفلوا يقومون مقام من يتقربون به إليه ومن يتقربون به ليس