Skip to main content

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — Page 167

Contributors:

P.167
فلو خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين فللزوج النصف وللخال للأم سدس الثلث ( 1 ) وقيل سدس الباقي ( 2 ) والمتخلف للخال من الأبوين وللخال للأم أو الخالة السدس مع الخالة للأب والباقي ( 3 ) للخالة من الأب ولا رد ( 4 ) ولو اجتمع الأعمام والأخوال كان للخال واحدا كان أو أكثر الثلث ( 5 ) والباقي للأعمام وإن كان واحدا
Commentary
من كتب الأصحاب كما في الغنية فإنه منقول على بعضها وكذا تلخيص الخلاف والسرائر والمسالك وغيرها ولم أجد من صرح بالخلاف في شيء منها سوى الشيخ في النهاية في هذا الباب حيث حكم بالتفاوت في خئولة الأب وهو المنقول عن القاضي ونقله في تلخيص الخلاف عن بعض الأصحاب ولعله ابن الجنيد لأنه نسبه إليه في المختلف لا في هذا المقام وأنه تردد فيه كما سلف وفي مسألة الأعمام والأخوال الثمانية حكم الشيخ في النهاية بالتسوية في القسمة بينهم كما عليه الأصحاب وظاهر أبي يعلى أن الخؤولة جميعا يقتسمون بالسوية حيث قال وميراث الخؤولة والخالات كميراث الإخوة والأخوات من الأم فالخال للأم مع الخال للأب يقتسمان المال عنده بالسوية نعم بعض الأصحاب تأمل في هذه الأحكام كالمقدس الأردبيلي والفاضل الخراساني وبعض سكت عن بعض وما بعد الإجماع من بلاغ والاعتبار إنما يؤخذ مؤيدا فلا تضر عدم موافقته بعد قيام الدليل على أنه لوحظ في المقام في مقام لم يخالف الإجماع ( قوله ) قدس سره ( فللزوج النصف والخال للأم سدس الثلث ) كما في التحرير والتلخيص والإيضاح وحاشية القواعد ونسبه في المسالك والروضة والكفاية إلى الدروس ولم أجد ذلك في الدروس بل عبارته في المقام ربما كانت ظاهرة في أنه سدس الأصل ولعل النسبة إنما جاءت من عدم ملاحظة أول العبارة لأنه نقل كلام المصنف هنا إلى آخره فظنا أنه من كلامه ( احتجوا ) بأن الخالين إنما يتقربان بالأم فلهما نصيبهما وهو الثلث ( ويؤيده ) ما في كتاب علي عليه السلام من أن الخالة بمنزلة الأم وقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد كان علي عليه السلام يجعل الخالة بمنزلة الأم ثم ينزل الخالين المتفرقين بمنزلة الأخوين المتفرقين فيكون للخال من الأم سدس الثلث والباقي للباقي وإنما كان له فيما تقدم سدس الأصل لأن الأم كانت ترث هناك الكل وهو كما ترى وذلك لأن الخال من الأم له سدس الثلث حيث يكون مجموع نصيب الخؤولة الثلث كما إذا كانوا مع الأعمام وإلا فجميع المال فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرب بالأب لأن الزوج لا ينقص المتقرب بالأم شيئا حيث يوجد المتقرب بالأب ولو من الخؤولة فتبقى حصة المتقرب بالأم وهي سدس الأصل مع الوحدة وثلثه مع التعدد خالية عن المعارض وفي ( المسالك ) أن هذا ظاهر كلام الأصحاب وقريب منه ما في الدروس وفي ( التنقيح ) أنه المشهور وعليه الفتوى ( قوله ) وقيل سدس الباقي ) أي النصف وهذا القول قد اعترف جماعة بضعفه وعدم معرفة القائل به ووجهه أن الباقي نصيب الأم حينئذ فله سدس فهو أقرب في النظر مما اختاره المصنف فتأمل وما وقع في بعض العبارات من أن له ثلث الباقي فالمراد به سدسه الأصل لأنه هو ثلث الباقي وليس قولا رابعا في المسألة كما لعله يتوهم بادئ بدء ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والباقي للخالة للأب ولا رد ) الحال في الخال للأم أو الخالة لها مع الخالة للأب كالحال في العم لها مع العمة له وقد تقدم البحث في ذلك ( قوله ) ( كان للخال واحدا أو أكثر الثلث ) كما في الفقيه والمقنع على ما نقل عنه والنهاية وتلخيص الخلاف