تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
وفيها صنفان

[ الأجداد ]

الأجداد والجدات وأن علوا

[ الإخوة ]

والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا والأقرب من كل صنف إلى الميّت يمنع الأبعد من ذلك الصنف دون الأبعد من الصنف الآخر

[ الطبقة الثالثة ]

والطبقة الثالثة فيها صنف واحد من الورثة هو إخوة الأب وهم الأعمام وإخوة الأم وهم الأخوال إلا أنهم على درجات متفاوتة

[ الأولى أعمام الميّت وأخواله ]

( الأولى ) أعمام الميّت وأخواله وعماته وخالاته ويقوم أولادهم مقامهم

[ الثانية عمومة أبوي الميّت ]

( الثانية ) عمومة أبوي الميّت وخئولتهما وأولادهم

[ الثالثة عمومة الأجداد والجدات وخالاتهم وأولادهم ]

( الثالثة ) عمومة الأجداد والجدات وخالاتهم وأولادهم بعدهم وهلم جرا إلى سائر الدرجات وهذه الطبقة الثالثة هي طبقة أولي الأرحام والواحد من كل طبقة أو درجة وإن كان أنثى يمنع من وراءه من الطبقات والدرجات ومن له قرابة من جهتي الأب والأم يمنع من له تلك القرابة من جهة الأب خاصة من الإرث والرد
شرح
وجحدب والمنقول من خط المصنف طاب ثراه أنه أقرب القبيلة نسبا إلى الجد وقيل إنه اسم للبعيد أيضا فيكون من الأضداد ونقل عن الصحاح أنه أقرب القبيلة إلى الأب انتهى ويقال ورثت فلانا بالقعدد أي لم يوجد في أهل بيته أقعد نسبا مني إلى أجداده ( قوله ) ( وفيها صنفان ) أي صنف من عمود النسب وصنف من حاشيته كما أن الأولى صنفان أعلى وأسفل وكلاهما عمود ( قوله ) ( يمنع الأبعد من ذلك الصنف ) وذلك كالجد فإنه يمنع أبويه وأبوي الجدة وكالأخ فإنه يمنع أولاده وأولاد غيره من الإخوة والأخوات ( قوله ) ( دون الأبعد من الصنف الآخر ) وذلك لأن أولاد الإخوة وإن نزلوا يرثون مع الجد الأقرب إذا لم يكن أخ ولا أخت وكذا الجد الأعلى مع الإخوة ( قوله ) ( فيها صنف واحد من الورثة ) ولذلك لم يرث أولاد الأعمام عند عدمهم مع الأخوال ولا العكس بخلاف الإخوة والأجداد فإنهما لما كانا صنفين ورث البعيد من كل صنف مع القريب من الصنف الآخر عند عدم قريبه كما تقدم ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الثالثة عمومة الأجداد والجدات وخالاتهم ) كذا وجدته في أربع نسخ والمناسب أن يقول وخئولتهم كما في الرسالة النصيرية لأن المصنف طاب ثراه نقل عبارته برمتها من قوله اعلم إلى الفصل الثاني مع تفاوت يسير حصل منه اختصارا وزيادة إيضاح ( قوله ) ( طبقة أولي الأرحام ) لأن إرثهم ثبت بآية أولي الأرحام ( قوله ) قدس اللَّه تعالى سره ( يمنع من وراءه من الطبقات والدرجات ) إلا في مسألة إجماعية وهي ما إذا كان ابن العم للأبوين مع العم للأب وأما إذا كان معهما خال فإن هناك ثلاثة أقوال ونقل عن الفضل أن الخال يشارك الجدة وما في كتاب الفضل على ما نقل عنه يخالف ما نسب إليه ونقل عن يونس أن العمة مساوية للجدة والخالة والعم مساو لابن الأخ لمكان التساوي في البطون ( وفيه ) أن التساوي وحده غير كاف في المشاركة كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى وإلا لورث الأخ مع ابن الابن وعم الأب مع ابن العم وابنة الخالة مع عمة الأم لمكان التساوي في البطون وسيأتي الكلام في ذلك في باب العمومة عند قول المصنف وابن العم وإن نزل أولى من عم الأب وظاهر المفيد والصدوق أن ابن الخال للأبوين يرث مع الخال للأب كابن العم للأبوين مع
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 14 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي