تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
والزوج والزوجة من الأسباب إلا نادرا منهم من يرث بالفرض مرة وبالقرابة أخرى وهم الأب والبنت والبنات والأخت والأخوات
شرح
فصاعدا ومعهما الأب لقوله تعالى( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ )وأما إذا كان رد فإنه ترث بالفرض والقرابة معا فيما عدا ما ذكرنا كما إذا انفردت أو ترك أبويه وبنتا أو ترك أمه وابنته إلى غير ذلك ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والزوج والزوجة إلا نادرا ) هذه بعينها عبارة الشرائع وإنها لعبارة واضحة إذ المعنى أن الزوج والزوجة لا يرثان إلا بالفرض مع جميع الورثة وفي جميع الأحوال إلا في حال نادر الوقوع كما إذا انحصر الوارث في أحدهما فإن الزوج يرث بالسببية والرد على المشهور والزوجة ترث بالرد أيضا في قول ضعيف أو في قول قوي عنده كما اختاره في التحرير والإرشاد أو نقول إنه قيد للأخير ولا حاجة إلى ما تكلفه في المسالك في توجيهها من أن الإشارة بقوله إلا نادرا إلى مجموع الأمرين أي أنهما معا لا يتجاوزان الفرض إلا في قول نادر شاذ بالرد عليهما وإن كان الرد على الزوج وحده معروفا مشهورا ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ومنهم من يرث بالفرض مرة وبالقرابة أخرى كالبنت إلى آخره ) قد علمت أن البنت لا ترث بالفرض خاصة وإنما نشأ الاشتباه من قوله تعالىوَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُوأنت تعلم أنها مع الأبوين أو أحدهما أو الزوج أو الزوجة ترث بالفرض والرد معا لا بالفرض وحده وأما ما عداها مما ذكره المصنف فكما يرثون بالفرض خاصة مرة وبالقرابة خاصة مرة أخرى يرثون بهما معا أيضا أما الأب ففرضه السدس مع الولد ومع عدم الولد لا فرض له وإنما يرث قرابة ( أما الأول ) فلقوله تعالى( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ )( وأما الثاني ) فلقوله تعالى( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ )فلم يجعل للأب مع عدم الولد فرضا كالأم فكان إرثه على هذا التقدير بالقرابة فإذا كان الولد الذي مع الأب ابنا واحدا أو أكثر مع بنت كان أو أكثر « 1 » فلا يتجاوز « 2 » السدس المفروض وإن كان « 3 » بنتا أو أكثر فهو « 4 » يرث بالفرض والقرابة جميعا ( وأما البنات ) فيرثن مع الولد بالقرابة لقوله تعالى( يُوصِيكُمُ اللَّهُ )الآية ومع الأبوين بالفرض لقوله تعالى( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ )ففرض لهن الثلثين مع عدم مجامعة الابن الشامل لمجامعة الأبوين أو أحدهما وعدمهما لكن مع أحدهما أو عدمهما يحصل الرد فلا يكون الفرض متمحضا للبنات إلا مع الأبوين فقط ويرثن بهما في صورة الرد ( وأما الأخت ) أي للأب فإنها ترث بالفرض مع الزوج لقوله تعالى( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ )وبالقرابة إن كانوا إخوة رجالا ونساء وبهما في صورة الرد وأما الأخوات فيرثن بالفرض إذا اجتمعت أخوات من الأب أو الأبوين مع أخوات من الأم فإن فرض ذوات الأب الثلثان لقوله تعالى( فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ )وفرض ذوات الأم الثلث لقوله تعالى( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ )وبالقرابة إذا اجتمعت أخوات وإخوة لأب أو لأب وأم ( وأما الأخوات للأم ) فيرثن بالقرابة فقط إذا اجتمعن
هامش
( 1 ) أي كان الابن مع بنت أو أكثر ( منه ) ( 2 ) أي الأب ( منه ) ( 3 ) أي الولد الذي مع الأب ( منه ) ( 4 ) أي الأب ( منه )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 11 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي